السيد محمد الروحاني
260
المسائل المنتخبة
أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث ، كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق ب : الشفعة . ( مسألة ) 687 : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة - كالأراضي والبساتين - بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل - كالآلات والثياب والحيوان - وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ وجهان . ( مسألة ) 688 : تختص الشفعة - في غير المساكن والأراضي - بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما ، فلا شفعة للشريك . وأما المساكن والأراضي ، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع هو الأقرب . ( مسألة ) 689 : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك . ( مسألة ) 690 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم ، لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ، ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل منع .